تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
239
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ( 1 ) كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا [ ( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما ] ( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره المفضّض ( 2 )
--> ( 1 ) رصّعه به : ركّبه به ، رصّع الصائغ الذهب بالجواهر : نزّلها فيه يقال تاج مرصّع بالجواهر وسيف مرصّع - أقرب الموارد - وقد يرصّع إناء الصفر بالفضّة ، والذهب وهو المراد هنا . ( 2 ) ج 6 ص 340 . ( 3 ) ج 5 ص 510 « الرابع » .